السيد مصطفى الخميني

335

مستند تحرير الوسيلة

وفي جواز بيع الميتة الطاهرة كالسمك الطافي إذا كانت له منفعة ولو من دهنه ، إشكال ، لا يبعد الجواز ، بل لا يخلو من قوة [ القوة ممنوعة فلا يترك الاحتياط فيها ] .

--> 1 - المكاسب المحرمة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 96 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 6 / السطر 10 . 3 - السرائر 3 : 573 ، وسائل الشيعة 24 : 72 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ، الباب 30 ، الحديث 4 .